• إتصل بنا
  • خريطة الموقع
  • الدخول | التسجيل
    • تسجيل جديد
    • دخول الأعضاء
    • فقدت كلمة المرور

بحث

تسجيل جديد

عفواً ، التسجيل مغلق الآن يرجى المحاولة في وقت لآحق .

دخول الأعضاء

اسم المستخدم

كلمة المرور

فقدت كلمة المرور

الرجاء إدخال اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني. سيتم إرسال رابط إلى بريدك الإلكتروني تستطيع من خلاله إنشاء كلمة مرور جديدة.
المجد السعودي
    |   ديسمبر 2, 2020 , 16:00 م
  • أخبار محلية
  • أخبار التقنية
  • أخبار الرياضة
  • أخبار متنوعة
    • أقسام متنوعة
      • أخبار دولية
      • أخبار متنوعة
      • أخبار سياحية
  • المقالات
    • عرض الكل
    • مقالات سياسية
    • مقالات إجتماعية
    • مقالات رياضية
  • الفيديو
    • عرض الكل
  • الصوتيات
    • عرض الكل
  • الصور
    • عرض الكل
    • مناظر طبيعية
    • خلفيات متنوعة
    • سيارات رياضية
  • الملفات
    • عرض الكل
    • كتب وبحوث
  • الأهلي “سيد آسيا” ونخبتها.. “الراقي” يُتوج بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026
  • إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق المغربي “سجى وضحى” إلى الرياض
  • سمو ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في جدة
  • سراة عبيدة ضمن المراكز الأفضل إعلاميا في أجاويد عسير والثاني في مسار الثقافة والتراث
  • وزارة الحج والعمرة تعلن بدء وصول ضيوف الرحمن إلى المملكة لأداء فريضة الحج
  • المملكة تؤكد أهمية استمرارية العمليات التشغيلية البحرية وضمان حماية إمدادات الطاقة وسلاسل الإمداد
  • المحكمة العليا غدٍ الخميس هو المكمل لشهر رمضان
  • المملكة تعرب عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى السفارة الأمريكية في الرياض
  • مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة: السيطرة على حريق محدود في مصفاة رأس تنورة نتيجة سقوط شظايا دون إصابات أو تأثير على الإمدادات
  • بموافقة خادم الحرمين الشريفين.. انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها السادسة عبر منصة “إحسان”
أخبار محلية > “التجارة” تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
02/12/2020   4:00 م

“التجارة” تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات

+ = -
0 91877
elsayed sobhy
متابعات - صحيفة المجد السعودي  

أعلنت وزارة التجارة عن صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتعليق سريان بعض أحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم رقم (م/3) في 28/01/1437هـ، ومنح معالي وزير التجارة بعض الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.

وصدر قرار معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي رقم (348) وتاريخ 10/04/1442هـ بناء على الأمر الملكي الكريم.

وأوضحت وزارة التجارة أن الاستثناءات من بعض أحكام نظام الشركات جاءت كالآتي:

أولاً: زيادة المدة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والستين بعد المائة) من نظام الشركات، لعقد الجمعية العامة، لتصبح خلال (الإثني عشر) شهراً التالية لنهاية السنة المالية للشركة.

ثانياً: زيادة المدة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من نظام الشركات، لإرسال صورة من تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاط الشركة ومركزها المالي والاقتراحات في شأن توزيع الأرباح، وصورة من تقرير مجلس الرقابة (إن وجد) إلى الوزارة وإلى كل شريك لتصبح (إثنى عشر) شهراً من نهاية السنة المالية.

ثالثاً: ينتهي العمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) أعلاه بتاريخ 16/05/1442هـ الموافق 31/12/2020م.

رابعاً: السماح للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يزيد فيها عددهم عن (عشرين) شريكاً بأن يبدوا آراءهم متفرقين، على أن يرسل مدير الشركة في هذه الحالة خطاباً مسجلاً بالقرارات المقترحة ليصوت الشريك عليها، وذلك لمدة (سنة) من تاريخ 16/03/1442هـ؛ استثناء من حكم الفقرة (1) من المادة (الثامنة والستون بعد المائة) من نظام الشركات.

خامساً: استثناء من حكم المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات، تمدد المدة التي يتعين على مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة دعوة الشركاء للاجتماع خلالها لتصبح (180) يوماً من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة نصف رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ.

سادساً: يعلق العمل بالفقرة (3) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ ، وعلي الشركات ذات المسؤولية المحدودة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والثمانين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقا للضوابط الآتية:

1. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة فور علمهم ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.

2. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين بالشركة أن يقدموا إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.

3. على مدير أو مديري أو مجلس المديرين فور علمهم بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.

سابعاً: ينتهي العمل بما ورد في البند (سادساً) أعلاه بتاريخ 30/07/1443هـ.

ثامناً: استثناء من حكم المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات:

1. تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح (60) يوم من تاريخ علم المجلس بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ.

2. تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لتصبح (180) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر وذلك لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ.

تاسعاً: يعلق العمل بالفقرة (2) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات لمدة سنتين من تاريخ 01/08/1441هـ، وعلي الشركات المساهمة غير المدرجة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين بعد المائة) من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط الآتية:

1. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني،  يتضمن مقدار الخسائر ونسبتها من رأس المال والأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر.

2. على رئيس مجلس إدارة الشركة أن يقدم إلى الوزارة بشكل ربع سنوي إفادة عن تطورات خسائر الشركة خلال (خمسة عشر) يوماً من نهاية كل ربع وطلب نشر إعلان على موقع الوزارة الإلكتروني بذلك.

3. على رئيس مجلس إدارة الشركة فور علمه بانخفاض خسائر الشركة إلى ما دون نصف رأس المال التقدم للوزارة بطلب نشر إعلان بذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها.

عاشراً: ينتهي العمل بما ورد في البند تاسعاً أعلاه بتاريخ 30/07/1443هـ.

حادي عشر: استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) والمادة (السادسة والستين بعد المائة ) من نظام الشركات يسمح للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه (خمس) سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على أن لا يتجاوز مجموع مدة تعيين مكتب المراجعة (سبع) سنوات متصلة، و(خمس) سنوات متصلة للشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 01/08/1441هـ.

“التجارة” تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات

أخبار محلية
لا يوجد وسوم

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.almajd-ksa.com/27819.html

المحتوى السابق المحتوى التالي
“التجارة” تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية
“التجارة” تعلن عن صدور استثناءات من بعض أحكام نظام الشركات
أمير تبوك يوجه بإزالة تعديات على اراضي حكومية

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأقسام الرئيسية
    • أخبار محلية
    • أخبار دولية
    • أخبار التقنية
    • أخبار متنوعة
    • أخبار سياحية
  • الأقسام الفرعية
    • المقالات
    • الفيديو
    • الصوتيات
    • الصور
    • الملفات

Copyright © 2026 www.almajd-ksa.com All Rights Reserved.

جميع الحقوق محفوظة لـ صحيفة المجد السعودي

Powered by Tarana Press Version 3.3.1
برمجة وتصميم ترانا لتقنية المعلومات | ترانا بريس