قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد.

وتنص الفقرة المعدلة من المادة التي توضح شروط تعيين الفرد على: “ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما، ولا يزيد على أربعين عاما”، بدلا من: “ألا يقل سنه عن سبعة عشر عاما ولا يزيد على أربعين عاما”.
وتضمن القرار ألا يخل ما ورد في البند المعدل من هذا القرار، بالتعيينات التي تمت قبل نفاذه.
يذكر أن المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد تبين شروط تعيين الفرد، والتي أبرزها أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلّة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ اعتباره إليه، وأن يكون لائقا طبياً للخدمة العسكرية، وألا يكون موظفا في أية جهة حكومية، وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية، إضافة إلى المادة المعدلة.