عدّل مجلس الوزراء الفقرة 3 للمادة 20 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد، بحسب قرار محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية رقم (3766) وتاريخ 10-9-1441هـ.
وبعـد الاطـلاع علـى محضـر الاجتمـاع الـعـاشـر بعـد المـئـة للجنـة التعـاون المـالي والاقتصـادي، المنعقـد في مسقـط بسلطنـة عُمـان يـوم الإثنين 8-2-1441هـ وبعـد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (2748) وتاريخ 25-11-1423هـ الصـادر بالمـوافـقـة علـى اللائحـة التـنـفـيـذية لنــظام الجمارك الموحد، تقرر الآتي:
ثانيًا: على محـافظ الهيئة العامة للجمارك تنفيذ هذا القرار وإبلاغه للجهات المختصة وإكمال اللازم بشأنه.
ثالثًا: يعمل بالقرار بعد مضي (90) تسعين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، لتبليغه والعمل به ابتداءً من تاريخ صدوره.
