وأشار مصدر بالنيابة العامة، إلى أنه ما قام به المذكور يُعد من صور الإيذاء المحظورة، إذ جرم نظام حماية الطفل كافة السلوكيات المنطوية على مخاطبة غرائز الطفل الجنسية أو إثارتها أو استخدام الأطفال في مشاهد مخلة للأداب أو مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
وأكد أن النيابة العامة، تتابع كل ما من شأنه المساس بحقوق الطفل أو الإساءة إلى جهود المنظومة التعليمية أو استغلال منصات التعليم عن بُعد بأشكال مسيئة وغير أخلاقية، ولن تألوا جهداً في ملاحقة ومعاقبة كل من يقوم بذلك.
